الفتوى رقم ( 9393 )
س : أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان ، علما أنه سبق أن بحثت الموضوع ، وانتهى بي البحث إلى رأيين : أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير ، والدليل معروف في السنة المطهرة .
أما الرأي الثاني : فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمدا موجبا للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة .
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير .
ج : نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم . . ) فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمناط الحكم ، ونصا على علته ، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ، واتفقوا أيضا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر ، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في وجوب الكفارة ، فلا اعتبار له أيضا في مناط
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٠