« فإن لم تستطع فمستلقيا » ( 1 ) وإن قويت على الصيام صامت ، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليها ، ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين . أما إن كانت لا تعقل فلا صلاة عليها ولا صيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8589 ) س : أفيد سماحتكم أنني رجل أبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان وفي القلب ولم أستطع صيام شهر رمضان لعام 1404 ه السنة الماضية وقمت بدفع ثلاثة أكياس من البر على ثلاث عوائل محتاجة لدينا في قريتنا . وإجمالي الثلاثة أكياس ( أربعة وثلاثون مدا ) وهذه السنة أيضا لا أعلم هل أستطيع صيامه أم أنني لا أستطيع ، الله أعلم . لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ما ورد ذكره ، حيث إنني غير مطمئن إلا بعد إفتاء سماحتكم في ذلك ؟ ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عاما ومصاب بمرض في الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 166
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٦
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الجمعة ( 1066 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 371 ) , سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار ( 1660 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 952 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1231 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 435 ) .