من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار ، ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع ، أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13008 )
س 1 : والدتي تبلغ من العمر من 85 إلى 90 سنة وقد أصيبت بمرض شلل نصفي أيسر مع ضغط بالدم وسكري ومرض بالقلب ، هذا حسب تقرير الطبيب ومرت عليها فترة أكثر من سنة بعض منها في المستشفى وبعض منها في البيت حتى وافاها الأجل ، علما بأنها تفقد ذاكرتها أحيانا وتسأل أسئلة كثيرة ومتكررة وتدعي أشخاصا موتى من مدة طويلة ، مثل إخوة لها وأنا لا أعرف هذا هل هو بسبب المرض أم من الشيخوخة ، النقطة التي أرجو توضيحها هي أنه مر على والدتي شهر رمضان المبارك عام 1409 ه وهي في حالتها التي وصفت لكم .
هل يجب الصيام عنها ، وإذا كان يجب الصيام هل يصوم واحد من أولادها أم كلهم ، أم من يجب منهم ، أم لكل واحد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٧