وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم ( 3888 )
س 1 : هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة ؟
ج 1 : يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم ، وإن كانوا غير سعوديين ، ولا تعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم ، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية ؟ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار ؟
ج 2 : نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم من حولهم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4 : هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال ؟
ج 4 : نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 16
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦