دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء
الفتوى رقم ( 11379 )
س 1 : نحن المسؤولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة : شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم ( 329 / غ خ ) بتاريخ 26 / 1 / 1407 ه - . نريد أن تفتينا سماحتكم حيث إن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا .
وحيث إن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم ؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها .
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلا لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر . جزاكم الله وأثابكم .
ج 1 : لا مانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز