تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

قطع التمر يعطوني ما تجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناسا يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها ؛ إما أكلها أو سلمها للدولة . سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4992 ) س 3 : هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة ؟ ج 3 : ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء ؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 60
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 14 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش