تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟ ج : المرأة تكون مكلفة بشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ ، ويحصل البلوغ : بالحيض وإنزال المني بشهوة ، وبالاحتلام إذا رأت المني ، أو نبات شعر خشن حول القبل ، أو بلوغ خمسة عشر عاما . فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها ، وإذا اختل شرط من الشروط فليست بمكلفة ولا شيء عليها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1787 ) س 4 : متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟ ج 4 : يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل ، وبالاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة . والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش