تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وتصح صلاته ، ومن ترك الزكاة المفروضة جحدا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته ، ومن تركها عمدا تساهلا وبخلا فلا يكفر وتصح صلاته ، وهكذا الحج من تركه جحدا لوجوبه مطلقا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلا لم يكفر وتصح صلاته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7890 ) س 2 : رجل مسلم ثري يتمتع بصحة جيدة . ادعى أحد المثقفين للأسف أنه يجوز له الفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم عدة مساكين بحجة أن الله ليس في حاجة إلى صيامه - هل يجوز له الإفطار مع الإطعام ؟ ج 2 : أساء من أفتى ذلك الغني بالإفطار والإطعام وهو : إما جاهل جريء ، وإما مغرور مفتون ، فإنه لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرهما من الأعذار الشرعية ، وعلى من أفطر القضاء قال تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185