السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 278 ) ( 1 ) س 4 : امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل ، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ، ثم عاودها الدم مرة أخرى ، وأصبحت في عادتها الشهرية ، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟ ج 4 : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح ، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين ، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1216 ) س 5 : هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 150
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٠
هامش
( 1 ) نشر هذا السؤال في باب الحيض ج 5 ص 392 - 393 ، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام .