جباية الزكاة
فتوى رقم ( 13157 ) س : كوني موظفا في مصلحة الزكاة والدخل ؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة ؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس . ج : الموظف مؤتمن على عمله ، والوظيفة أمانة ، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي ، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } ( 1 ) فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة ، ولا أن ينقص منه ، بل الواجب العدل في ذلك ، وهو المقدار المحدد شرعا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز أجرة الزكاة حالة ترحيلها