السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10344 )
س 2 : زكاة الفطر :
1 -
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب ، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي ؟
2 -
هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله ؟
3 -
وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية ؟
ج 2 : 1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها . 2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٩