تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10344 ) س 2 : زكاة الفطر : 1 - هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب ، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي ؟ 2 - هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله ؟ 3 - وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية ؟ ج 2 : 1 - الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها . 2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش