تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ج : لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة ؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام ، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات ، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك . ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3055 ) س 3 : يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق ، ولا نعرف أهم متدينون أم لا ؟ وآخرون حالهم زينة ، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم ، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين ، فهل يجوز دفعها لهم أم لا ؟ ج 3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام ، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ، ولو كان في الباطن غنيا ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها ، بل هي مجزئة والحمد لله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش