ج : لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة ؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام ، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات ، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك .
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3055 )
س 3 : يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق ، ولا نعرف أهم متدينون أم لا ؟ وآخرون حالهم زينة ، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم ، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين ، فهل يجوز دفعها لهم أم لا ؟
ج 3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام ، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة ، ولو كان في الباطن غنيا ، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة ، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها ، بل هي مجزئة والحمد لله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٦