تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

وقت إخراج زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2896 ) س 1 : هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ ج 1 : لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » ( 1 ) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان » ( 2 ) . . . ، وقال في آخره : " وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين " . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .

هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 2 / 262 - 263 برقم ( 1609 ) ، وابن ماجة 1 / 585 برقم ( 1827 ) ، والدارقطني 2 / 138 ، والحاكم 1 / 409 .
( 2 ) صحيح مسلم الإيمان ( 121 ) .