تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ولو لم تخبر بها الفقير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12572 ) س 3 : في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردا من الأرز ، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي ( 90 ) تسعين كيلو جرام ، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا ؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي ؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن ختامكم . ج 3 : القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا ، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة ، والزيادة صدقة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش