تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الزيادة على زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9386 ) س 1 : هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعا واحدا بدون تزويد ، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطا عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل : عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع ؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر ، جاعلا الزيادة صدقة ، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة ، بل أقول : خذ زكاتنا ، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيا بها . فما الحكم في ذلك ؟ ج 1 : زكاة الفطر : صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش