تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6215 ) س 2 : إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوما ، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية ، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر ، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة ( زكاة الفطر ) ؟ ج 2 : لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر ؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش