پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹

مقدار زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6364 ) س 1 : ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا ، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين ، وهل هي تابعة للتضخم المالي ، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلا ؟ ج 1 : مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد . ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، وليس قدرها تابعا للتضخم المالي ، بل حدها الشرع بصاع ، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 369 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش