تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

زكاة الفطر عن الجنين

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1474 ) س 1 : هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟ ج 1 : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 10816 ) س : كانت زوجتي حاملا في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه ، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى . والآن هل علي شيء ، علما بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني ؟ ج : لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني .