تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور . ثانيا : إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه ، ولا في أجرته ؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة ، وليس ملكا لأحد ممن تبرع به ، فكان كالوقف . ثالثا : كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها . رابعا : ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك ؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله ، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5230 ) س : قد حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء قبيلة آل حسين بالأحمر ، وذلك لسد حاجة بعض الأمور ، مثل الدم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش