زكاة صندوق العائلة
الفتوى رقم ( 12687 )
س : نحن قبيلة ذوو عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة ، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم ، وكل من بلغ سن الرشد منهم ، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية :
1 -
يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط .
2 -
إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار .
3 -
كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته .
4 -
هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث لدهر لا سمح الله ، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها .
5 -
المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل ، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق .
6 -
يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي : أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق .
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا : هل في هذا الصندوق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٠