تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
زكاة صندوق العائلة الفتوى رقم ( 12687 ) س : نحن قبيلة ذوو عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة ، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم ، وكل من بلغ سن الرشد منهم ، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية : 1 - يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط . 2 - إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار . 3 - كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته . 4 - هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث لدهر لا سمح الله ، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها . 5 - المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل ، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق . 6 - يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي : أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق . فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا : هل في هذا الصندوق
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش