زكاة ؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه ، وإنما هو في حكم القرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
الفتى رقم ( 4453 )
س : قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم ، ومشوا هذا المبلغ للتجارة ، والربح الناتج عايد للدم أيضا . فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا ، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا ، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ؛ لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار ، ولا