تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
زكاة ؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه ، وإنما هو في حكم القرض . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة

الفتى رقم ( 4453 ) س : قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم ، ومشوا هذا المبلغ للتجارة ، والربح الناتج عايد للدم أيضا . فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا ، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا ، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ؛ لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار ، ولا