تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
العلم أن من أعطيت له ليس عنده شيء يزكيها به ، وأيضا صاحب الأمانة التي أخذها ووضعها ببنك الراجحي إذا جاءه محتاج أخرج منها ثم يعطيه إلى ذلك المحتاج ، ويمهله فيها شهرا وشهرين ، ثم يردها ولا يأخذ على ذلك فوائد ، ولا زيادة ويجعل ثواب ذلك لمن أعطيت له ، وينوي بها أنها زكاة عن هذه الأموال ، فهل هذا صحيح أم لا ، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا ؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه ، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة ؟ وجزاكم الله خير الجزاء . ج : الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول ، والزكاة تجب على صاحب المال ، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز