العلم أن من أعطيت له ليس عنده شيء يزكيها به ، وأيضا صاحب الأمانة التي أخذها ووضعها ببنك الراجحي إذا جاءه محتاج أخرج منها ثم يعطيه إلى ذلك المحتاج ، ويمهله فيها شهرا وشهرين ، ثم يردها ولا يأخذ على ذلك فوائد ، ولا زيادة ويجعل ثواب ذلك لمن أعطيت له ، وينوي بها أنها زكاة عن هذه الأموال ، فهل هذا صحيح أم لا ، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا ؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه ، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة ؟ وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول ، والزكاة تجب على صاحب المال ، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٨