تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي

الزكاة على الأمانة

الفتوى رقم ( 12888 ) س : جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشؤونهم ، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئا ، وليست عنده وظيفة يعمل بها ، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالا يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله ؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه ، فجمعوا له مبلغا وقدره ( 20000 ) عشرون ألف ريال سعودي ، ثم قام أحد الأشخاص بجمع المال من الجميع لكي يسلمه لذلك الولد ليتزوج به ، ولكن الولد وأباه رفضوا ذلك ؛ لأنهم قالوا لو جاءت عندنا هذه الأموال التي جمعتموها لضاعت ، وما استفدنا منها بشيء ، ولكن احفظها عندك حتى ييسر الله الزواج ، ثم نأخذها منك . وصاحب هذه الأمانة وضعها في بنك الراجحي على حساب أنها أمانة لا يتاجر فيها ، والآن لها خمس سنوات ، فهل عليها زكاة ؟ وإذا كانت عليها زكاة ، فهل على صاحب الأمانة أم على من أعطيت له ؟ مع