تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

الإعلان عن وفاة الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4276 ) س 2 : هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد ، خصيصا لهذا ؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه ، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة . ج 2 : أولا : الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز ، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز ، وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه . ثانيا : لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز