تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
لعدم الدليل على ذلك . ثالثا : لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة ، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . رابعا : المشروع أن يقال في حق الميت المسلم : رحمه الله ، لا المرحوم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6360 ) س 2 : هل يجوز أن يقول الإنسان للميت : المرحوم فلان مثلا ، أو والدي المرحوم ؟ ج 2 : لا يجوز قول : المرحوم ، للميت وإنما يقال : رحمه الله ، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل ، وهو لا يعلم الحقيقة ، بل الله سبحانه الذي يعلمها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز