لعدم الدليل على ذلك . ثالثا : لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة ، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . رابعا : المشروع أن يقال في حق الميت المسلم : رحمه الله ، لا المرحوم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6360 )
س 2 : هل يجوز أن يقول الإنسان للميت : المرحوم فلان مثلا ، أو والدي المرحوم ؟
ج 2 : لا يجوز قول : المرحوم ، للميت وإنما يقال : رحمه الله ، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل ، وهو لا يعلم الحقيقة ، بل الله سبحانه الذي يعلمها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤١