الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7731 ) س 3 : ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا ، وهل يعتبر ذلك كفارة له ؟ ج 3 : أولا : صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية ، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة . ثانيا : الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها ، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله ؛ إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له ، قال : فبايعناه على ذلك » ( 1 ) ( 2 )