وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة ، وقال في حاشيته تعليلا لذلك ، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين ، وولدها محكوم بإسلامه ، فلا يدفن بين الكفار ، ونظرا إلى أن بلادنا - حماها الله ومكن لولاتها - ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين ، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن من فتاوى اللجنة الدائمة
ويليه - بإذنه تعالى - المجلد التاسع
وأوله : ( خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار ) من كتاب الجنائز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 457
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٥٧