أحمد وغيره .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3204 )
س 3 : إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات ، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات ، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله ، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر ، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة ، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٢