السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6472 )
س 3 : حكم حضور العلماء الكبار في جنازة تارك الصلاة ؟
ج 3 : تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم ، وتاركها تساهلا وكسلا كافر على الصحيح من قولي أهل العلم ، وعليه فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم ، ولا دفنه في مقابر المسلمين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الكافر وولد الزنى
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6192 )
س 3 : هل يصلى على طفل أبواه كافران ، وهل يصلى على ولد الزنى ، وما دليلهما ؟
ج 3 : لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران . وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٣