ج 3 : جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا ، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر ، ويسر بالقراءة فيهما ، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة .
وخالف بعض أهل العلم في ذلك ، والصواب ما قاله الجمهور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خطبة الجمعة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6898 )
س 3 : ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة ، أو كلها عن إسرائيليات ، أو يذكر أحاديث ضعيفة يبغي بذلك إعجاب الناس به ؟