مثوبتكم .
ج : الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم ، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه ، فعليكم أن تعيدوها ظهرا ، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11986 )
س : رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر ، انتهى . هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا ؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا ؟ أفدنا أفادك الله .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٦