يدعوه إلى تقصير الصلاة ، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام ، أي : عشرون صلاة .
ج 2 : لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر ؛ لأنه غير مسافر ، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر ، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره ، فيما بين بلده ومحل دراسته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٨