وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2896 )
س 3 : إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر ، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام ، وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها ، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان ؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها ؟
ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة ، ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها ؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ، ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها ؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام ، واستمر في قصره الصلاة ، ولك أن تصوم إن شئت ، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصل منفردا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٦