وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3502 )
س 3 : هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا ؟
ج 3 : نعم ، تجوز الصلاة وراءه ؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين ، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه ، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم ، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8949 )
س : لقد عمرت مسجدا في الحي الذي أسكنه حيث لا يوجد به مسجد إطلاقا ، لا قبل ولا بعد العمارة ، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد ، وفعلا تقدمت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٧