تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3502 ) س 3 : هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا ؟ ج 3 : نعم ، تجوز الصلاة وراءه ؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين ، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه ، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم ، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 8949 ) س : لقد عمرت مسجدا في الحي الذي أسكنه حيث لا يوجد به مسجد إطلاقا ، لا قبل ولا بعد العمارة ، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد ، وفعلا تقدمت