ج 3 : إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لا يشق على المأمومين جاز .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1787 )
س 2 : الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون ، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء ، وبدأ في الصلاة وحده ، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون ، الفريضة ، فماذا يعمل : يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة ؟
ج 2 : يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه ، ما لم يكن ثم عذر ، وهو ليس بمعذور هنا ؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به ، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠