تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

ج : إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنية العصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة ، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1687 ) س 3 : شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول ؟ ج 3 : نعم يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام ، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » ( 1 ) وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال « بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه » ( 2 ) وما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال :

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الأضاحي ( 1978 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4422 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 118 ) .
( 2 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1273 ) , صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2870 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2051 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3231 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 126 ) .