تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
نظرا لعدم وجود الماء ؟ ج 9 : يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13011 ) س 1 : سافرت إلى قرية في الليل ، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني ، ولم أجد ماء للغسل ، وصليت الفجر بتيمم ، وكان أخي في الإسلام ، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم ، هل علي إثم أم لا ، وهل له كفارة ؟ ج 1 : صلاتك صحيحة ، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء ، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت ، أما الذي صلى معك فلا إعادة عليه ، قال تعالى { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 6
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش