تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلي فيه الجمعة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7780 ) س 2 : هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلي فيه الجمعة ؟ ج 2 : يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة ، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11960 ) س : في قريتنا مسجد يأمه إمام غير راتب ، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين ( كان مرتدا ) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا ، فالناس عندنا قسمان : قسم يصلي وراءه ، بدعوى أنه شاب ، فالصلاة واجبة وراءه ، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته ، فلا تجوز الصلاة وراءه . . فقد قررنا طرح مشكلتنا ، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي : هل تجوز