تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم ( 12087 ) س 12 : هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما ؟ ج 12 : يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 13 : في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها ، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت . ؟ ج 13 : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا » ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة التغابن الآية 16
( 2 ) الإمام أحمد 247 ( المكتب الإسلامي 1398 ) والبخاري 9 / 117 ( مطابع الشعب مصر ) 8 / 137 ومسلم 2 / 975 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه‍ والنسائي 5 / 111 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 3 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار أحياء الكتب العربية .