تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحد الأدنى للجماعة السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9405 ) س 7 : هل صلاة الاثنين جماعة أو لا ؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ ؟ ج 7 : أولا : صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة ، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل ، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد . ثانيا : من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ » ( 1 ) متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول » ( 2 ) خرجه مسلم في صحيحه .

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 308 والبخاري 1 / 46 كتاب الوضوء ، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة ، وأبو داود 1 / 14 كتاب الطهارة ، والترمذي 1 / 110 كتاب الطهارة .
( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 39 ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة والترمذي 1 / 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور وابن ماجة 1 / 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش