تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3866 ) س 1 : ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة ؟ ج 1 : حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام ، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم ولما رواه مسلم في صحيحه « أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله : ليس لي قائد يلائمني ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : " هل تسمع النداء " قال : نعم ، قال : " فأجب » ( 2 )

هامش
( 1 ) الإمام أحمد 2 / 376 والبخاري 1 / 56 كتاب الأذان ، واللفظ له ، ومسلم 1 / 452 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 129 كتاب الصلاة ، والترمذي 1 / 422 كتاب الصلاة ، والنسائي 2 / 107 كتاب الإقامة وابن ماجة 1 / 259 كتاب المساجد .
( 2 ) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423 ، ومسلم 1 / 458 ، كتاب المساجد ، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة ، وأبو داود 1 / 130 ، كتاب الصلاة ، وابن ماجة 1 / 260 ، كتاب المساجد .