الصبح في أي مسجد كان ، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي ، دون غيرها من المساجد ، أو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين ؟ ج 7 : الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة ، عملا بعموم حديث « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ( 1 ) وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف ، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1607 ) س 5 : هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا ، أم أنها جائزة لفترة معينة ؟ ج 5 : من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 277
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٧
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 295 ، والبخاري 1 / 293 ، ومسلم 2 / 155 ، وأبو داود برقم ( 467 ) والنسائي 1 / 119 ، والترمذي 2 / 129 ، وابن ماجة برقم ( 1013 ) ، والدارمي 1 / 323 .