ج 3 : الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز ، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد ، لما في صحيح مسلم « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » ( 1 ) وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6818 ) س 2 : من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء ، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا ؟ ج 2 : لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس ؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٤
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 165 ، ومسلم 1 / 567 برقم ( 827 ) .