ذكره لها في أي وقت ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » ( 1 ) متفق على صحته ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس ، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل ، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء ، لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ( 2 ) وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف « إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم » ( 3 ) وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » ( 4 ) رواه أحمد وأصحاب السنن
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 100 ، 243 ، 269 ، 282 ، والبخاري 1 / 148 ، ومسلم 1 / 477 برقم ( 684 ) وأبو داود 1 / 303 ، 305 ، 307 - 308 برقم ( 435 ، 437 ، 442 ) ، والنسائي 1 / 294 ، 295 ، 296 - 297 برقم ( 614 - 616 ، 618 - 620 ) والترمذي 2 / 334 ، 336 برقم ( 177 ، 178 ) وابن ماجة 1 / 227 - 228 برقم ( 695 - 698 ) ، والدارمي 1 / 280 ، وابن أبي شيبة 2 / 63 - 64 ، 64 ، 14 / 162 ، وعبد الرزاق 1 / 587 برقم ( 2237 ) ، وابن خزيمة 2 / 97 برقم ( 393 ، 394 ) ، والطبراني في الكبير 18 / 180 ، والبيهقي 2 / 217 ، 218 ، 330 ، 456 ، والبغوي في شرح السنة 2 / 241 ، 242 ، 305 ، 308 برقم ( 393 - 395 ، 437 ، 439 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 295 ، والبخاري 1 / 293 ، ومسلم 2 / 155 ، وأبو داود برقم ( 467 ) والنسائي 1 / 119 ، والترمذي 2 / 129 ، وابن ماجة برقم ( 1013 ) ، والدارمي 1 / 323 .
( 3 ) أخرجه أحمد 1 / 143 ، 5 / 37 ، والبخاري 2 / 24 ، 31 ومسلم 2 / 628 ، 630 ، برقم ( 911 ، 915 ) وأبو داود 1 / 697 ، 703 ، برقم ( 1178 ، 1191 ) ، والنسائي 3 / 133 ، 140 ، 145 ، 145 - 146 ، 146 ، 152 ، 153 ، 154 ، برقم ( 1474 ، 1483 ، 1487 ، 1490 ، 1491 ، 1500 ، 1502 ، 1503 ) ، والبيهقي 2 / 265 .
( 4 ) أخرجه أحمد 4 / 80 ، والنسائي 1 / 98 ، والترمذي 1 / 164 ، وابن ماجة برقم ( 1254 ) والدارمي 2 / 70 والبيهقي 2 / 461 ، والحاكم 1 / 448 .