السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5107 ) س 3 : أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة ، فهل يجوز ذلك ؟ ج 3 : أولا : إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ( 1 ) ثانيا : أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها ، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال : « رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ( 2 ) فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها ، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم « من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس » ( 3 ) رواه الترمذي ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 275
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٥
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 295 ، والبخاري 1 / 293 ، ومسلم 2 / 155 ، وأبو داود برقم ( 467 ) والنسائي 1 / 119 ، والترمذي 2 / 129 ، وابن ماجة برقم ( 1013 ) ، والدارمي 1 / 323 .
( 2 ) أخرجه أبو داود 2 / 51 - 52 برقم ( 1267 ) وابن ماجة 1 / 365 برقم ( 1154 ) والبيهقي 2 / 456 ، 483 والدارقطني 1 / 384 - 385 والحاكم 1 / 275 ، وابن خزيمة 2 / 164 برقم ( 1116 ) وابن أبي شيبة 2 / 254 ، 14 / 239 .
( 3 ) أخرجه الترمذي 2 / 287 برقم ( 423 ) ، والبيهقي 2 / 484 ، والحاكم 1 / 274 وابن خزيمة 2 / 165 برقم ( 1117 ) ، وابن حبان 6 / 224 برقم ( 2472 ) ، والدارقطني 1 / 382 - 383 .