تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7818 ) س 3 : من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة ، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر ، فهل هذا صحيح ، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله ؟ ج 3 : الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد ، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8066 ) س 1 : هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد تكفي عن ركعتي الفجر ، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر ؟ ج 1 : إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد ، وإن نواهما معا فحسن .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 271 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش