تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا . وأما معنى النوافل والسنن ، فيراد بالنوافل التطوع ، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب ، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر ، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6936 ) س : هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من الليل أم لا ؟ ج : الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء ، والتهجد في الثلث الأخير أفضل إذا تيسر ذلك ، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط ويوتر في أوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم برقم ( 755 ) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، والترمذي برقم ( 455 ) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 220 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش