تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

ج 2 : أفضل قيام الليل ما كان في نصف الليل الآخير ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه . . » ( 1 ) الحديث ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » ( 2 ) متفق على صحتهما وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته ، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك ، لقوله سبحانه { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } ( 3 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1405 ) س 4 : إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر ؟

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 160 ، 206 ، والبخاري 1 / 286 ، ومسلم 3 / 165 ، وأبو داود برقم ( 2448 ) والنسائي 1 / 321 ، وابن ماجة برقم ( 1712 ) .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 214 ، والبخاري 1 / 289 ، 4 / 190 ، ومسلم 2 / 175 ، وأبو داود برقم ( 1315 ) ، والترمذي 2 / 263 .
( 3 ) سورة الشورى الآية 11