تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

صفة صلاة الليل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3686 ) س 4 : في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا ؟ ج : كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت : « كان صلى الله عليه وسلم يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة » ( 2 ) وهذا اللفظ يفسر الذي قبله ، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام ، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47 - 48 ، 252 - 253 ، 4 / 168 ، ومسلم 1 / 509 برقم ( 738 ) وأبو داود 2 / 86 - 87 برقم ( 1341 ) والنسائي 3 / 234 برقم ( 1697 ) والترمذي 2 / 302 - 303 برقم ( 439 ) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم ( 4711 ) وابن خزيمة 2 / 192 برقم ( 1166 ) وابن حبان 6 / 186 برقم ( 2430 ) والبيهقي 2 / 495 - 496 ، 3 / 6 ، 7 / 62 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 4 - 5 برقم ( 899 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282 .
( 2 ) أخرجه مسلم 1 / 510 برقم ( 738 ) ، وأبو داود 2 / 84 برقم ( 1334 ) .