السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8366 ) س 1 : أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر هل أول الليل أم آخر الليل حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل نرجو الإفادة وفقكم الله ؟ ج : صلاة الليل سنة ، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل » ( 1 ) رواه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4927 ) س 2 : هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة ، ألف ، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن ؟ ج 2 : له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع ، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على عدد في ذلك ، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 219
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢١٩
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم برقم ( 755 ) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، والترمذي برقم ( 455 ) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر .